الشيخ محمد إسحاق الفياض
59
تعاليق مبسوطة
( مسألة 98 ) : إذا صالحه داره - مثلاً - على أن يحج عنه - بعد موته - صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وان كان الحج ندبياً ، ولا يشملها حكم الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فجميع ذلك صحيح لازم ، وان كان العمل المشروط عليه ندبياً ، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث ، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت وانما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ( 1 ) وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه فان زاد شيء صرف في وجوه الخير .